السيد الخوئي
352
كتاب النكاح
( مسألة 8 ) : إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ( 1 ) ولكن عليه مهر المثل ( 2 ) . ولو حبلت ( 3 )
السيد الخوئي
352
كتاب النكاح
( مسألة 8 ) : إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ( 1 ) ولكن عليه مهر المثل ( 2 ) . ولو حبلت ( 3 )